المادة 2
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام, وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
مرسوم رقم 4056 تاريخ 12/10/2000 In force
مادة 2: يدفع ربع المبلغ المجاز استعماله بموجب المادة الاولى, امانة باسم وزارة الزراعة, يصرف في سبيل التحريج العام, وفقا لاحكام المادة 89 من قانون الغابات.
المادة 2 من مرسوم رقم 4056 تاريخ 12/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/195386/article/2/