ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار 144/s تاريخ
10/09/1925 (الاملاك العمومية)
وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي
رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار بلدية صيدا
رقم 68 تاريخ 25/09/1996,
بناء على موافقة المجلس الاعلى
للتنظيم المدني محضر رقم
45 تاريخ 15/12/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية
والبلديات والاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد لبيب ابو ظهر باشغال قسم من الاملاك العمومية البلدية مساحته /90/ مترا مربعا من اجل انشاء ممر سفلي تحت الطريق العام لتأمين حركة الوصول بين العقارين رقم 139 و 2099 من منطقة الدكرمان العقارية (قضاء صيدا), كما هو مبين على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة, وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لاصحابها حق الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
مادة 3: على المرخص لهم ان يدفعوا فورا عند صدور هذا المرسوم وقبل البدء بتنفيذ اشغال الممر الى صندوق بلدية صيدا بدلا سنويا يحدد من قبل البلدية وهذا البدل يبقى قابلا للتعديل عندما ترى البلدية موجبا لذلك.
مادة 4: ان حقوق الغير تبقى محفوظة ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية المختصة وعلى المرخص لهم اعلام المديرية العامة للتنظيم المدني بواسطة البلدية مسبقا قبل مباشرة العمل بتنفيذ المشروع تمكينا لهم من المراقبة والاشراف الفني.
مادة 5: ان المرخص لهم مسؤولون عن كل حادث يلحق بالغير عند تنفيذ الاشغال وبعدها وعن وقوع اي ضرر يتعلق بالصحة العامة او بالبيئة او بالسلامة العامة تحت طائلة اعتبار الترخيص لاغيا كما عليهم المحافظة على الانشاءات الكائنة تحت الطريق وصيانتها.
مادة 6: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والبدلات في مطلع كل سنة لاحقة وعلى المرخص لهم نزع كافة التجهيزات والانشاءات المنفذة عند الاقتضاء واعادة الوضع الى حالته الطبيعية على مسؤوليتهم ونفقتهم الخاصة.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ عندما تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي