The whole text

مرسوم رقم 4051 تاريخ 10/10/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية وهي قابلة للتجديد ضمنا بناء على طلب خطي يقدم من طالبي الترخيص خلال الشهر الاخير من كل سنة, وللبلدية مطلق الصلاحية ان ترفض تجديدها دون ان يكون لاصحابها حق الاعتراض او المطالبة باي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.

المادة 2 من مرسوم رقم 4051 تاريخ 10/10/2000 https://lebaneselegislation.com/law/195394/article/2/