All legislation

علم وخبر Notice of association No. 138 12/10/2000

تأسيس جمعية باسم: "مركز طب الاطفال لمكافحة السرطان" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
138
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 4054
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2 تاريخ 04/01/2023 (the text)
علم وخبر رقم 1358 تاريخ 25/08/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 138 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998

والمرسوم رقم 3637 تاريخ 14/08/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي

الجمعية المسماة: "مركز طب الاطفال

لمكافحة السرطان" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم

266/2 تاريخ 13/01/2000,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «مركز طب الأطفال لمكافحة السرطان». مركزها: بيروت ـ المتحف ـ /669/ كورنيش النهر ـ الطابق الثالث. غايتها: التعاون مع أخصائيين وخبراء صحيين لتشييد مركز دراسات و/أو معهد و/أو مستشفى، تعاوني لإجراء الأبحاث العلمية والطبية لمعالجة ومكافحة حالات السرطان والأورام الخبيثة عند الأطفال كما وتجهيز وتأسيس وتدريب الأخصائيين في الصرح الطبي المذكور. إن غاية وهدف هذا المعهد و/أو المركز و/أو المستشفى هو إنساني وخيري، تتم إدارته بالتعاون مع أطباء واختصاصيين وباحثين بأمراض السرطان لهم الخبرة والشهرة العالمية في هذا المجال كما ويقوم هذا الصرح الطبي بتوفير فحوصات طبية تشخيصية متطورة للمصابين بأمراض السرطان والأورام الخبيثة. تتعاون هذه الجمعية مع الجمعيات والمؤسسات التي لها نفس الأهداف في هذا الحقل خصوصاً مع «مستشفى الأطفال سانت جود للأبحاث» St jude Children's Research Hospital ومركزها في الولايات المتحدة ـ ممفس، على أن يعلن عن هذا التعاون فور بدء نشاط الجمعية. المؤسسون السادة: نبيل فارس حرفوش ناصر رياض الشماع نعوم مخايل خطار بيار يوسف بو خاطر جوزف وليم عسيلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل فارس حرفوش.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 12 تشرين الأول 2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر