ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 (تصديق تخطيطات في منطقة الشبانية- قضاء بعبدا),
بناء على قرار بلدية الشبانية رقم 33 تاريخ 11/04/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدقت التخطيطات المحددة بالاحرف (أ ب ج د هـ و ز أ) و (ح ط) و (ي ك) المبينة باللون الاصفر والبراحات التابعة لها المبينة باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء: بعبد1).
مادة 2: الغيت الاقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 والبراحات التابعة لها المحددة بالاحرف (ر س ش ص ض ط ع ر) وال د) المبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه وذلك في منطقة الشبانية العقارية (قضاء: بعبدا).
مادة 3: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط والبراح المصدقين فى المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 9625 تاريخ 13/12/1996 عنها والمبينة ارقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي