المادة 1
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق خلده مطار بيروت الدولي الكوكودي المصدق بموجب المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا), الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 4078 13/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ
06/10/1993 الصادر بالاستناد الى
القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993
الذي اجاز الى مجلس الانماء
والاعمار عقد صفقات المشاريع
المكلف بها من دراسات واشراف
واستملاك ومراقبة تنفيذ,
بناء على ضرورة تعديل تخطيط
طريق خلده- مطار بيروت الدولي-
الكوكودي المصدق بالمرسوم
رقم 10321 تاريخ 27/05/1997
(محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)
لاسباب فنية,
بناء على قرار مجلس ادارة
مجلس الانماء والاعمار رقم
879/2000/أ تاريخ 24/08/2000,
بناء على اقتراح رئيس مجلس
الوزراء ووزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغيت من تخطيط طريق خلده مطار بيروت الدولي الكوكودي المصدق بموجب المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا), الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: صدق تعديل تخطيط طريق خلده مطار بيروت الدولي الكوكودي المصدق بموجب المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان قضاء بعبدا) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي