All legislation

مرسوم Decree No. 4078 13/10/2000

تصديق تعديل تخطيط طريق خلده- مطار بيروت الدولي- الكوكودي المصدق بالمرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4078
Date
13/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3909
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 518 تاريخ 28/12/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4078 تاريخ 13/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 4068 تاريخ

06/10/1993 الصادر بالاستناد الى

القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993

الذي اجاز الى مجلس الانماء

والاعمار عقد صفقات المشاريع

المكلف بها من دراسات واشراف

واستملاك ومراقبة تنفيذ,

بناء على ضرورة تعديل تخطيط

طريق خلده- مطار بيروت الدولي-

الكوكودي المصدق بالمرسوم

رقم 10321 تاريخ 27/05/1997

(محافظة جبل لبنان- قضاء بعبدا)

لاسباب فنية,

بناء على قرار مجلس ادارة

مجلس الانماء والاعمار رقم

879/2000/أ تاريخ 24/08/2000,

بناء على اقتراح رئيس مجلس

الوزراء ووزير الاشغال العامة

والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت من تخطيط طريق خلده ­مطار بيروت الدولي­ الكوكودي المصدق بموجب المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان­ قضاء بعبدا), الاقسام المبينة باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: صدق تعديل تخطيط طريق خلده ­مطار بيروت الدولي­ الكوكودي المصدق بموجب المرسوم رقم 10321 تاريخ 27/05/1997 (محافظة جبل لبنان ­ قضاء بعبدا) بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي