All legislation

مرسوم Decree No. 4059 12/10/2000

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الوردانية (قضاء الشوف) باسم "الارز الجديدة"

Type
مرسوم · Decree
Number
4059
Date
12/10/2000
Official Gazette
Issue 47, 19/10/2000, p. 3950-3951
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2739 تاريخ 24/10/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4059 تاريخ 12/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ

23/03/1950 (نظام فتح المدارس

الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيدة رابعة محمد محمد المسجل

برقم 3773/12 تاريخ 04/07/2000

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في الوردانية (قضاء

الشوف) باسم مدرسة "الارز

الجديدة",

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة رابعة محمد محمد المولودة عام 1961 في البوشرية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في الوردانية (قضاء الشوف) على العقار رقم /1655/ من منطقة الوردانية العقارية ملك السيدة رابعة محمد محمد نفسها باسم مدرسة "الارز الجديدة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون