ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ
23/03/1950 (نظام فتح المدارس
الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم
رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدة رابعة محمد محمد المسجل
برقم 3773/12 تاريخ 04/07/2000
والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في الوردانية (قضاء
الشوف) باسم مدرسة "الارز
الجديدة",
بناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة رابعة محمد محمد المولودة عام 1961 في البوشرية (قضاء المتن) فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي, خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, مع حق التدريس صيفا, في الوردانية (قضاء الشوف) على العقار رقم /1655/ من منطقة الوردانية العقارية ملك السيدة رابعة محمد محمد نفسها باسم مدرسة "الارز الجديدة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: محمد يوسف بيضون