المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).