The whole text

قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 243 من قانون الجمارك على الوجه التالي: المادة 243 جديدة: تعفى من الرسوم الجمركية وفقا للفقرتين الاولى والثانية من المادة 260 من هذا القرار : اولا: السيارات المعدة لاستعمال المفوضيات الرسمي ويحدد عددها باثنتين ويمكن زيادة هذا العدد بقرار من المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية يتخذ بناء على اقتراح وزير الخارجية وموافقة مجلس الوزراء. (الباقي بدون تعديل).

المادة 1 من قرار رقم 289 تاريخ 10/11/1952 https://lebaneselegislation.com/law/195469/article/1/