All legislation

مرسوم Decree No. 107 15/11/1958

رفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا

Type
مرسوم · Decree
Number
107
Date
15/11/1958
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1958, p. 613-614
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 770 تاريخ 06/03/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 107 تاريخ 15/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع تعويض بدل الاغتراب لموظفي المفوضية اللبنانية في بوغوتا من ماية الى 125 ماية وخمسة وعشرين بالمئة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 726/ ر.م تاريخ 14/8/1958 رئيس ديوان المحاسبة الامضاء: احمد الاحدب