All legislation

مرسوم Decree No. 123 15/11/1958

إلغاء المادة 17 من المرسوم 8590 تاريخ 5-6-1952 المتعلق باحداث مركز للدراسات - الاقتصادية والمالية في وزارة المالية

Type
مرسوم · Decree
Number
123
Date
15/11/1958
Official Gazette
Issue 47, 19/11/1958, p. 612-613
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 177 تاريخ 01/12/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 123 تاريخ 15/11/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

Amended 03/12/1958

مادة 1: تلغى المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 الخاص بانشاء مركز للدراسات المالية والاقتصادية في وزارة المالية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 03/12/1958 · the Lebanese University's text

    مادة 1: تلغى المادة 17 من المرسوم رقم 8590 تاريخ 5 حزيران سنة 1952 الخاص بانشاء مركز للدراسات المالية والاقتصادية في وزارة المالية.

  2. Version 2.0 · from 03/12/1958 · Supplemented by مرسوم رقم 177 تاريخ 01/12/1958, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: على ان لا يطبق هذا الالغاء عل طلاب السنة الثانية في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية للسنة الدراسية 1958 - 1959 فقط

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ت 2 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي