المادة 1
مادة 1:
تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 123 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1958 الفقرة التالية: "على ان لا يطبق هذا الالغاء عل طلاب السنة الثانية في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية للسنة الدراسية 1958 - 1959 فقط".
مرسوم Decree No. 177 01/12/1958
مادة 1:
تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 123 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1958 الفقرة التالية: "على ان لا يطبق هذا الالغاء عل طلاب السنة الثانية في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية للسنة الدراسية 1958 - 1959 فقط".
مادة 2:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي