All legislation

مرسوم Decree No. 177 01/12/1958

إضافة فقرة إلى المادة 1 من المرسوم 123 تاريخ 15-11-1958 المتعلق بإحداث مركز للدراسات الاقتصادية والمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
177
Date
01/12/1958
Official Gazette
Issue 49, 03/12/1958, p. 655-656
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 123 تاريخ 15/11/1958 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 177 تاريخ 01/12/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 123 تاريخ 15 تشرين الثاني سنة 1958 الفقرة التالية: "على ان لا يطبق هذا الالغاء عل طلاب السنة الثانية في مركز الدراسات الاقتصادية والمالية للسنة الدراسية 1958 - 1959 فقط".

المادة 2

مادة 2:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 ك1 سنة 1958 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي