المادة 12
اذا اخل الطبيب الشرعي في واجبات مهنته او اظهر اهمالا او تقصيرا اثناء القيام بعمله او اعطى افادة كاذبة او تقريرا كاذبا, يحال بقرار من وزير العدلية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.
خلا الملاحقات الجزائية للجنة ان تنزل بالطبيب المحال اليها التدابير التالية:
- اللوم.
- النقد.
- الكف عن معاطاة الطب الشرعي مدة اقصاها ستة اشهر.
- الشطب من قائمة الاطباء الشرعيين.