The whole text

مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 In force

المادة 12

المادة 12

اذا اخل الطبيب الشرعي في واجبات مهنته او اظهر اهمالا او تقصيرا اثناء القيام بعمله او اعطى افادة كاذبة او تقريرا كاذبا, يحال بقرار من وزير العدلية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.

خلا الملاحقات الجزائية للجنة ان تنزل بالطبيب المحال اليها التدابير التالية:

- اللوم.

- النقد.

- الكف عن معاطاة الطب الشرعي مدة اقصاها ستة اشهر.

- الشطب من قائمة الاطباء الشرعيين.

المادة 12 من مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 https://lebaneselegislation.com/law/195499/article/12/