المادة 1
يقوم بالمعاينات الطبية واعمال التشريح واعطاء التقارير بشأنها في الحوادث الجزائية اطباء اختصاصيون يطلق عليهم لقب " اطباء شرعيين".
مرسوم Decree No. 7384 14/11/1946
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على اقتراح وزير العدلية,
وبعد استماع رأي مجلس الوزراء
يرسم ما يأتي :
يقوم بالمعاينات الطبية واعمال التشريح واعطاء التقارير بشأنها في الحوادث الجزائية اطباء اختصاصيون يطلق عليهم لقب " اطباء شرعيين".
يعين الطبيب الشرعي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية المبني على رأي لجنة مؤلفة برئاسة النائب العام الاستئنافي وعضوية مدير الصحة والاسعاف العام ومدير الداخلية.
(عدلت بموجب مرسوم 981 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 3764 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 721 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم 1182 / 1971 )
- حدد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات الست كما يلي:
- محافظة بيروت : 13 طبيبا شرعيا
- محافظة لبنان الشمالي: 11 طبيباً شرعياً
- محافظة جبل لبنان: 10 اطباء شرعيين
- محافظة لبنان الجنوبي: 7 اطباء شرعيين
- محافظة البقاع: 8 اطباء شرعيين
- محافظة النبطية: 5 اطباء شرعيين
Changes to this article · 4, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947, article 1, 03/09/1947
مادة 1: صححت مادة 3 من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "يعين لمحافظة بيروت اربعة اطباء شرعيين يقيمون فيها واثنان لمحافظة طرابلس ولكل من سائر المحافظات طبيب شرعي واحد يقيم في مركز المحافظة.
Edited in part (لجهة محافظة لبنان الجنوبي) by مرسوم رقم 3764 تاريخ 12/07/1993, article 1, 15/07/1993
مادة 1: عدل في المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسوم رقم 721 تاريخ 12/12/1977 لجهة محافظة لبنان الجنوبي ما يلي: - محافظة لبنان الجنوبي 5 اطباء شرعيين بدلا من: - محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين
Added to by مرسوم رقم 3764 تاريخ 12/07/1993, article 2, 15/07/1993
مادة 2: اضيف الى نص المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة ما يلي: - محافظة النبطية: 3 اطباء شرعيين
Edited in part by مرسوم رقم 981 تاريخ 20/07/1999, article 1, 29/07/1999
مادة 1: عدلت المادة الثالثة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946 المعدلة بالمرسومين رقم 721 و 3764 تاريخ 12/12/1977 و 12/7/1993, بحيث يضاف مركزا طبيب شرعي لكل محافظة من المحافظات الست ويصبح عدد الاطباء الشرعيين كما يلي: محافظة بيروت 13 طبيبا شرعيا محافظة لبنان الشمالي 11 طبيبا شرعيا محافظة جبل لبنان 10 اطباء شرعيين محافظة لبنان الجنوبي 7 اطباء شرعيين محافظة البقاع 8 اطباء شرعيين محافظة النبطية 5 اطباء شرعيين
تدخل في اختصاص الطبيب الشرعي جميع الاعمال التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية من الوجهة الطبية الفنية.
لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى اجرة غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط تدفع له الاجرة من صندوق الخزينة بأمر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي.
ولا يتقاضى الاطباء الشرعيون عن المعاينات التي يقومون بها بناء على تكليف الشرطة في بيروت الا اجرة مقطوعة تحدد ضمن نطاق الموازنة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947, article 2, 03/09/1947
مادة 2: صححت المادة الخامسة من المرسوم رقم 7384 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1946 كما يلي: "لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط ولا يجوز للطبيب الشرعي في بيروت ان يتقاضى الا خمس ليرات مقطوعة عن المعاينة التي يقوم بها "بناء على تكليف الشرطة" "تدفع الاجرة من صندوق الخزينة بامر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي".
خلال مصارفات الانتقال الى مركز المحاكمة يحق للطبيب الشرعي ان يتقاضى تعويضا عن حضوره لاداء الشهادة او الادلاء برأي فني في اثناء التحقيق والمحاكمة او عن المهمات الاخرى التي يكلف بها وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة السابقة.
تؤمن السلطات القضائية والادارية انتقال الاطباء الشرعيين داخل المدن والقصبات وعليه لا يحق لهؤلاء الاطباء ان يتقاضوا بدل انتقال في داخل الاماكن المذكورة.
للقاضي المختص ان يخفض اجرة الطبيب اذا كانت المهمة التي قام بها لا تستحق كامل المبلغ المحدد في الجدول المربوط وله ايضا في الحالات الاستثنائية ان يأمر باجرة تزيد عن المبلغ المحدد في الجدول على ان يأخذ مسبقا موافقة وزارة العدلية او من تنتدبه.
اذا كان في القضية عدة مجاريح يصرف للطبيب بدل كامل عن واحد ونصف بدل عن كل من الباقين.
عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.
ان الطبيب الشرعي ملزم بتلبية موظفي الضابطة العدلية ورجال الشرطة والدرك بدون ابطاء بالمهمات المبينة في هذا المرسوم .
خلافا لاحكام هذا المرسوم يمكن الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين المقيدين في قائمة الخبراء وذلك عند الضرورة القصوى فقط لقاء اجرة يقدرها القاضي المختص .
اذا اخل الطبيب الشرعي في واجبات مهنته او اظهر اهمالا او تقصيرا اثناء القيام بعمله او اعطى افادة كاذبة او تقريرا كاذبا, يحال بقرار من وزير العدلية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.
خلا الملاحقات الجزائية للجنة ان تنزل بالطبيب المحال اليها التدابير التالية:
- اللوم.
- النقد.
- الكف عن معاطاة الطب الشرعي مدة اقصاها ستة اشهر.
- الشطب من قائمة الاطباء الشرعيين.
يلغى المرسوم رقم 4476 تاريخ 29 تشرين الثاني 1945 والمرسوم رقم 4894 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1946 المصحح بالمرسوم الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1946 وجميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: اميل لحود