All legislation

مرسوم Decree No. 7384 14/11/1946

يختص بالاطباء الشرعيين وتحديد اختصاصهم

Type
مرسوم · Decree
Number
7384
Date
14/11/1946
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1946, p. 1213-1215
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 981 تاريخ 20/07/1999 (Art. 3)
مرسوم رقم 8076 تاريخ 12/03/1996 (the text)
مرسوم رقم 3764 تاريخ 12/07/1993 (Art. 3)
مرسوم رقم 1182 تاريخ 29/05/1971 (the text)
مرسوم رقم 9808 تاريخ 27/08/1947 (Arts. 3, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
مرسوم رقم 7384 تاريخ 14/11/1946
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

وبناء على اقتراح وزير العدلية,

وبعد استماع رأي مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يقوم بالمعاينات الطبية واعمال التشريح واعطاء التقارير بشأنها في الحوادث الجزائية اطباء اختصاصيون يطلق عليهم لقب " اطباء شرعيين".

المادة 2

يعين الطبيب الشرعي بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدلية المبني على رأي لجنة مؤلفة برئاسة النائب العام الاستئنافي وعضوية مدير الصحة والاسعاف العام ومدير الداخلية.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 981 / 1999 ) (عدلت بموجب مرسوم 3764 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 721 / 1977 ) (عدلت بموجب مرسوم 1182 / 1971 )

- حدد عدد الاطباء الشرعيين في المحافظات الست كما يلي:

- محافظة بيروت : 13 طبيبا شرعيا

- محافظة لبنان الشمالي: 11 طبيباً شرعياً

- محافظة جبل لبنان: 10 اطباء شرعيين

- محافظة لبنان الجنوبي: 7 اطباء شرعيين

- محافظة البقاع: 8 اطباء شرعيين

- محافظة النبطية: 5 اطباء شرعيين

المادة 4

تدخل في اختصاص الطبيب الشرعي جميع الاعمال التي يقتضيها تحقيق الحوادث الجزائية من الوجهة الطبية الفنية.

المادة 5

لا يجوز للطبيب الشرعي ان يتقاضى اجرة غير الاجرة المبينة في الجدول المربوط تدفع له الاجرة من صندوق الخزينة بأمر من القاضي المختص او من المبالغ التي يسلفها المدعي الشخصي.

ولا يتقاضى الاطباء الشرعيون عن المعاينات التي يقومون بها بناء على تكليف الشرطة في بيروت الا اجرة مقطوعة تحدد ضمن نطاق الموازنة.

المادة 6

خلال مصارفات الانتقال الى مركز المحاكمة يحق للطبيب الشرعي ان يتقاضى تعويضا عن حضوره لاداء الشهادة او الادلاء برأي فني في اثناء التحقيق والمحاكمة او عن المهمات الاخرى التي يكلف بها وذلك وفقا للجدول المشار اليه في المادة السابقة.

المادة 7

تؤمن السلطات القضائية والادارية انتقال الاطباء الشرعيين داخل المدن والقصبات وعليه لا يحق لهؤلاء الاطباء ان يتقاضوا بدل انتقال في داخل الاماكن المذكورة.

المادة 8

للقاضي المختص ان يخفض اجرة الطبيب اذا كانت المهمة التي قام بها لا تستحق كامل المبلغ المحدد في الجدول المربوط وله ايضا في الحالات الاستثنائية ان يأمر باجرة تزيد عن المبلغ المحدد في الجدول على ان يأخذ مسبقا موافقة وزارة العدلية او من تنتدبه.

اذا كان في القضية عدة مجاريح يصرف للطبيب بدل كامل عن واحد ونصف بدل عن كل من الباقين.

المادة 9

عملا باحكام المادة 51 من قانون الرسوم القضائية تقيد في لائحة نفقات الدعوى وتحصل من الطرف غير المحق بالنتيجة جميع النفقات التي تستحق للطبيب الشرعي وفقا لاحكام المواد السابقة.

المادة 10

ان الطبيب الشرعي ملزم بتلبية موظفي الضابطة العدلية ورجال الشرطة والدرك بدون ابطاء بالمهمات المبينة في هذا المرسوم .

المادة 11

خلافا لاحكام هذا المرسوم يمكن الاستعانة بالاطباء الاختصاصيين المقيدين في قائمة الخبراء وذلك عند الضرورة القصوى فقط لقاء اجرة يقدرها القاضي المختص .

المادة 12

اذا اخل الطبيب الشرعي في واجبات مهنته او اظهر اهمالا او تقصيرا اثناء القيام بعمله او اعطى افادة كاذبة او تقريرا كاذبا, يحال بقرار من وزير العدلية الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية.

خلا الملاحقات الجزائية للجنة ان تنزل بالطبيب المحال اليها التدابير التالية:

- اللوم.

- النقد.

- الكف عن معاطاة الطب الشرعي مدة اقصاها ستة اشهر.

- الشطب من قائمة الاطباء الشرعيين.

المادة 13

يلغى المرسوم رقم 4476 تاريخ 29 تشرين الثاني 1945 والمرسوم رقم 4894 تاريخ 17 كانون الثاني سنة 1946 المصحح بالمرسوم الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1946 وجميع المراسيم والقرارات المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 14

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1946 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الامضاء: سعدي المنلا الامضاء: مجيد ارسلان وزير العدلية وزير المالية الامضاء: احمد الحسيني الامضاء: اميل لحود