All legislation

قرار Decision No. 103 03/11/1980

تعديل القرار 55-2-أ-20 تاريخ 7-3-1978 المتعلق بتحديد التعريفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
03/11/1980
Official Gazette
Issue 47, 20/11/1980, p. 1222-1223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.