المادة 1
مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.