المواد
مادة 1: تلغى المادة الاولى من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج المحملة الذاهبة الى سوريا او الاتية منها على طول قسم الطريق الممتد بين مخفر الدرك في فرن الشباك ومخفر الدرك في ضهر البيدر بين الساعة الخامسة والنصف والساعة الثالثة والعشرين".
مادة 2: تلغى المادة الثانية من المرسوم رقم 7455 تاريخ 28/8/1961 وتستبدل بالنص التالي: " يمنع سير سيارات الشحن والصهاريج والطنابر العاملة داخل المناطق اللبنانية (سواء أكانت محملة او فارغة) وسيارات الشحن والصهاريج الفارغة الذاهبة الى سوريا او الآتية منها على طول قسم الطريق المبين في المادة الاولى- في الاوقات التالية:" - من الساعة الخامسة والنصف الى الساعة الثامنة والنصف . - من الساعة الحادية عشرة والنصف الى الساعة الرابعة عشرة والنصف . - من الساعة السابعة عشرة الى الساعة الثالثة والعشرين.
مادة 3: يضاف الى المادة الثالثة من المرسوم رقم 9861 تاريخ 14/7/ 1955 النص التالي: - سيارات الجيش وقوى الامن الداخلي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 16 تشرين الثاني سنة 1962
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: كمال جنبلاط
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الجميل