المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد الدجاج الحي والمذبوح لنظام الاجازة المسبقة.
قرار Decision No. 519 14/11/1962
مادة 1: يخضع استيراد الدجاج الحي والمذبوح لنظام الاجازة المسبقة.
مادة 2: يستثنى من نظام الاجازة المسبقة: 1- استيراد الدجاج الحي المؤصل المعد لتحسين النسل والمراقب من قبل الدوائر الفنية المختصة في وزارة الزراعة. 2- استيراد الصيصان من مختلف الانواع شرط ان تكون من الفئة التي تعرف بتسمية "ابن يوم".
مادة 3: لا تمنح الاجازة الا في الوقت الذي تحدده مصلحة حماية المستهلك بتقرير تقدمه لمدير عام الاقتصاد الوطني وتوضح فيه الاسباب الداعية لذلك (ارتفاع السعر- عجز الانتاج الوطني عن سد حاجة الاستهلاك المحلي). وفي هذه الحال, وبعد موافقة المدير العام على التقرير, تمنح الاجازة بدون شرط لكل من يطلبها من قبل مصلحة التجارة. ويبقى هذا التدبير ساريا حتى نزول الاسباب وتثبت ذلك مصلحة حماية المستهلك بتقرير يقدم الى المدير العام.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد نشره بثلاثة اشهر.
بيروت في 14 تشرين الثاني سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا