المادة 3
مادة 3: لا تمنح الاجازة الا في الوقت الذي تحدده مصلحة حماية المستهلك بتقرير تقدمه لمدير عام الاقتصاد الوطني وتوضح فيه الاسباب الداعية لذلك (ارتفاع السعر- عجز الانتاج الوطني عن سد حاجة الاستهلاك المحلي). وفي هذه الحال, وبعد موافقة المدير العام على التقرير, تمنح الاجازة بدون شرط لكل من يطلبها من قبل مصلحة التجارة. ويبقى هذا التدبير ساريا حتى نزول الاسباب وتثبت ذلك مصلحة حماية المستهلك بتقرير يقدم الى المدير العام.