المواد
مادة 1: يصنف البيض المعد للاستهلاك المحلي سواء أكان من الانتاج الوطني أم مستوردا, وفقا للاوزان الآتية: أ - الصنف الاول وزن البيضة من 63 غراما وما فوق ب - الصنف الثاني وزن البيضة من 56 غراما الى 63 غراما. ج - الصنف الثالث وزن البيضة من 49 غراما الى 56 غراما. د - الصنف الرابع وزن البيضة من 42 غراما الى 49 غراما.
مادة 2: يجب ان تدون هذه الاوزان حسب الواقع على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 220 تاريخ 02/04/1963, article 1, 08/04/1963
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 520/1 تاريخ 15/11/1962 وتصبح كما يلي: يجب ان تدون هذه الاصناف حسب واقع الاوزان على كل بيضة بحبر دابغ وبحجم يمكن من قراءة الرقم بسهولة. ويمكن التعبير عن الاصناف المذكورة بالاصطلاحات التالية: الصنف الاول : اكسترا الصنف الثاني : كبير الصنف الثالث : وسط الصنف الرابع : صغير كما يمكن تدوين هذه المصطلحات بما يقابلها باللغتين الفرنسية او الانكليزية.
مادة 3: كل من باع او عرض للبيع بيضا لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة السابقة تطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 92 ل. ر تاريخ 6 تموز سنة 1938 المعدل (المادة الاولى).
مادة 4: يعمل بهذا القرار بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 15 تشرين الثاني سنة 1962
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: رفيق نجا