All legislation

غير محدد Unspecified No. 8 25/10/1991

منح شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" في الجية وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
8
Date
25/10/1991
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1991, p. 856
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2003 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 8 تاريخ 25/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: البنزين المازوت , الكاز, الغاز والاسفلت , وذلك في الخزانات المرقمة من واحد الى تسعة من منشآتها الكائنة على ردم المساحة البحرية المرخص باستثمارها من قبل وزارة الاشغال العامة بموجب القرار رقم 43/1 تاريخ 15/04/1987 تجاه العقارات رقم 2642 , 2644 و2645 من منطقة برجا العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك جابر سكر الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر