المادة 1
مادة 1: تمنح شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: البنزين المازوت , الكاز, الغاز والاسفلت , وذلك في الخزانات المرقمة من واحد الى تسعة من منشآتها الكائنة على ردم المساحة البحرية المرخص باستثمارها من قبل وزارة الاشغال العامة بموجب القرار رقم 43/1 تاريخ 15/04/1987 تجاه العقارات رقم 2642 , 2644 و2645 من منطقة برجا العقارية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2003, article 1, 16/01/2003
مادة 1: تعدل المادة الأولى من الامر الاداري رقم 8/91, الصادر عن المجلس الاعلى للجمارك بتاريخ 25 تشرين الأول 1991, باضافة الخزانين رقم (10 و11) إلى الخزانات المعددة في المادة المذكورة.