المادة 2
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 In force
مادة 2: ينظر بأمر التصديق على باقي الاسماء والفروع في وقت لاحق, بعد استكمال النواقص من المستندات المطلوبة قانونا.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 09/11/1991 https://lebaneselegislation.com/law/195543/article/2/