All legislation

قرار Decision No. 124 14/10/1991

يتعلق باستيفاء رسوم استثمار ونقل حاصلات الغابات

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
14/10/1991
Official Gazette
Issue 47, 21/11/1991, p. 0
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004 by قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004 from 06/01/2005
Amended by
قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/10/1991 وزير الزراعة محسن دلول