قرار Decision No. 124 14/10/1991
مادة 1: تستوفي رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/10/1991 وزير الزراعة محسن دلول