المادة 1
يلغى القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 ويصار إلى تطبيق قانون الغابات وملحقاته وتعديلاته.
قرار Decision No. 445 28/12/2004
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 الباب الاول - الفصل السادس الذي ينظم كيفية نقل حاصلات الغابات والمتاجرة بها لا سيما المواد 33 حتى 37 منه,
بناء على القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 الصادر عن وزير الزراعة والقاضي باستيفاء رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 ويصار إلى تطبيق قانون الغابات وملحقاته وتعديلاته.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/12/2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف