All legislation

قرار Decision No. 445 28/12/2004

الغاء القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 (استيفاء رسوم ونقل حاصلات الغابات)

Type
قرار · Decision
Number
445
Date
28/12/2004
Official Gazette
Issue 1, 06/01/2005, p. 38-39
Status
In force
Amends
قرار رقم 124 تاريخ 14/10/1991 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 445 تاريخ 28/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949 الباب الاول - الفصل السادس الذي ينظم كيفية نقل حاصلات الغابات والمتاجرة بها لا سيما المواد 33 حتى 37 منه,

بناء على القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 الصادر عن وزير الزراعة والقاضي باستيفاء رسوم استثمار ونقل الحاصلات الحرجية دفعة واحدة من اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 124/1 تاريخ 14/10/1991 ويصار إلى تطبيق قانون الغابات وملحقاته وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/12/2004 وزير الزراعة المهندس الياس جوزف سكاف