The whole text

قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز بحال من الاحوال تحوير سير التقرير نحو مرجعه, بل ينبغي ايصاله الى المدير او الى رئيس الدائرة وكل موظف يحفظ تقريرا يتضمن ضبط عجز يكون مسؤولا ماليا او اداريا او جزائيا كالموظف المسؤول في الاصل.

المادة 3 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/law/195550/article/3/