المادة 1
مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: يحدد عدد الاتحادات الرياضية بسبعة اتحادات : 1- الاتحاد اللبناني لكرة القدم 2- الاتحاد اللبناني لكرة السلة والكرة الطائرة 3- الاتحاد اللبناني لكرة المضرب وكرة الطاولة 4- الاتحاد اللبناني للمصارعة والملاكمة ورفع الاثقال 5- الاتحاد اللبناني للسياحة والتزلج 6- الاتحاد اللبناني للدراجات والرماية والعاب القوى وبقية الالعاب غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم. 7- الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 8693 تاريخ 16/06/1952, article 1, 25/06/1952
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3447 الصادر في 20 تشرين الثاني سنة 1950 واصبحت كما يلي: "يخضع انشاء الاتحادات الرياضية التي تشرف على لعبة او اكثر لشروط يحددها وزير التربية الوطنية بقرار".