All legislation

مرسوم Decree No. 3447 20/11/1950

تعديل المادة 6 من المرسوم رقم 2437 تاريخ 7-12-1944 المختص بتنظيم الاندية والجمعيات الرياضية

Type
مرسوم · Decree
Number
3447
Date
20/11/1950
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1950, p. 770-771
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8693 تاريخ 16/06/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3447 تاريخ 20/11/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة السادسة من المرسوم رقم 2437 الصادر في 7 كانون الاول سنة 1944 واصبحت كما يلي: يحدد عدد الاتحادات الرياضية بسبعة اتحادات : 1- الاتحاد اللبناني لكرة القدم 2- الاتحاد اللبناني لكرة السلة والكرة الطائرة 3- الاتحاد اللبناني لكرة المضرب وكرة الطاولة 4- الاتحاد اللبناني للمصارعة والملاكمة ورفع الاثقال 5- الاتحاد اللبناني للسياحة والتزلج 6- الاتحاد اللبناني للدراجات والرماية والعاب القوى وبقية الالعاب غير الوارد ذكرها في هذا المرسوم. 7- الاتحاد الرياضي اللبناني للجامعات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع