المادة 1
مادة 1: بالاضافة الى الافضليات المذكورة في القرار رقم 759 تاريخ 29/11/1978 تعطى الافضلية في التعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وفق الترتيب التالي, للمدرسين من خارج الملاك:
1- للمتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية في السنة الدارسية 1977 - 1978 ثم للمتعاقدين في السنة الدارسية 1978 - 1979 .
2- لحملة البكالوريا القسم الثاني (القديمة) من سنة 1975 وما قبلها.
3- لحملة البكالوريا القسم الثاني, لسنة 1979 .
4- لحملة افادات الترشيح للبكالوريا القسم الثاني لدورة سنة 1978 .
5- في حال التساوي في احد هذه الشروط بين مرشحين او اكثر لمركز واحد تعطى الافضلية للذين انهوا دراسة سنوات جامعية او مقررات جامعية اكثر. 6- مع تساوي سائر الشروط, تعطى الافضلية الاولى لطالب التعاقد اذا كان من اهالي او سكن البلدة التي يرغب في التدريس في مدرستها الرسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند 6) by قرار رقم 976 تاريخ 26/11/1979, article 1, 13/12/1979
مادة 1: يضاف الى البند 6 من المادة الاولى من القرار رقم 853 تاريخ 20/10/1979 المتضمنة ترتيب الافضليات في التعاقد مع مدرسين من خارج الملاك على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة, ما يلي: - بصورة استثنائية يمكن التعاقد مع ابن البلدة ولو كانت شهادته ادنى مستوى من شهادة المرشح للتعاقد من خارج البلدة اذا قضت المصلحة العامة بذلك ووافق على هذا الامر اللجنة المكلفة دراسة طلبات التعاقد والمدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة