All legislation

قرار Decision No. 853 20/10/1979

نظام الافضليات بالنسبة للتعاقد في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة على اساس اجر ساعة العمل الفعلي

Type
قرار · Decision
Number
853
Date
20/10/1979
Official Gazette
Issue 47, 22/11/1979, p. 902-903
Status
In force
Amended by
قرار رقم 976 تاريخ 26/11/1979 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 853 تاريخ 20/10/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الافضليات المذكورة في القرار رقم 759 تاريخ 29/11/1978 تعطى الافضلية في التعاقد على اساس اجر ساعة العمل الفعلي في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة وفق الترتيب التالي, للمدرسين من خارج الملاك:

1- للمتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية في السنة الدارسية 1977 - 1978 ثم للمتعاقدين في السنة الدارسية 1978 - 1979 .

2- لحملة البكالوريا القسم الثاني (القديمة) من سنة 1975 وما قبلها.

3- لحملة البكالوريا القسم الثاني, لسنة 1979 .

4- لحملة افادات الترشيح للبكالوريا القسم الثاني لدورة سنة 1978 .

5- في حال التساوي في احد هذه الشروط بين مرشحين او اكثر لمركز واحد تعطى الافضلية للذين انهوا دراسة سنوات جامعية او مقررات جامعية اكثر. 6- مع تساوي سائر الشروط, تعطى الافضلية الاولى لطالب التعاقد اذا كان من اهالي او سكن البلدة التي يرغب في التدريس في مدرستها الرسمية.

المادة 2

مادة 2: بالنسبة للتعاقد مع المدرسين العاملين في الملاك, تعطى الافضلية على اساس الخبرة الاطول ومع تساوي سائر الشروط.

المادة 3

مادة 3: يعفى مديرو المدارس الرسمية من تدريس خمس ساعات اسبوعيا عندما يتم التعاقد معهم للتدريس في المدارس التي يديرونها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الاول سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب