المادة 2
مادة 2: يستوفى رسم المغادرة لصالح الخزينة اللبنانية من المسافرين مباشرة بواسطة المؤسسات المعنية ولا يعفى من هذا الرسم الا الاشخاص الذين عددتهم احكام المادة (40) من قانون موازنة 1985 وهم: - الاولاد دون الثانية من العمر. - افراد طاقم الطائرة او الباخرة المسافرة. يستثنى من هذا الرسم المسافرون بطريق الترانزيت حتى ولو بدلوا طائرتهم او باخرتهم شرط ان لا يغادروا حرم المرافىء الجوية او البحرية الى داخل الاراضي اللبنانية.