The whole text

قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: على المؤسسة ان تبادر تلقائيا ودونما حاجة الى تبليغ او انذار الى التصريح عن جميع المسافرين لديها الخاضعين للرسم استنادا الى جدول المانيفست الخاص بكل طائرة او ما يوازيها بالنسبة لكل باخرة مصدقة حسب الاصول وتسديد رسوم المغادرة المستوفاة منهم بواسطتها لصالح الخزينة اللبنانية خلال شهر من اشهر السنة المالية وذلك في مهلة اقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح. يقدم التصريح الى وزارة المالية - مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) على ان يتضمن ما يأتي: اسم المؤسسة, مركزها, الشهر موضوع التصريح, عدد المغادرين جوا او بحرا في كل درجة, عدد المسافرين المعفيين من الرسم, عدد المسافرين بطريق الترانزيت .

المادة 3 من قرار رقم 2713 تاريخ 14/11/1990 https://lebaneselegislation.com/law/195566/article/3/