المادة 5
مادة 5: كل من اغفل من مؤسسات النقل التصريح عن اي مسافر جوا او بحرا او كتم او اخفى كلا او بعضا منها في تصريحه او حال دون ممارسة للموظفين المختصين مهماتهم في التحقيق والرقابة والاطلاع او اعطى معلومات ناقصة او كاذبة او اعد او احتفظ او سمح بتزوير سجلات او قيود او حسابات او تذرع بأية وسيلة من وسائل الغش والاحتيال يكلف مباشرة بالرسم على اساس عدد المسافرين الذين تقدهم الدائرة المالية المختصة, كما تفرض عليه غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم المكتوم او الناقص او غير الصحيح عملا بأحكام المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي 156 تاريخ 16/9/1983.