المادة 6
مادة 6: يحق للمؤسسة الاعتراض على الرسم المفروض اذا وجدت فيه خطأ او اجحافا او تعارضا مع القانون. يقدم الاعتراض الى مديرية الواردات (دائرة الضرائب غير المباشرة) ونتبع للنظر بالاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين الاصول المنصوص عنها في المرسوم رقم 15947 تاريخ 31/3/1964 (تحديد اصول الاعتراض على الضرائب والرسوم ومهل البت بالاعتراضات ).