All legislation

مرسوم Decree No. 373 18/11/1949

اعتبار مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز

Type
مرسوم · Decree
Number
373
Date
18/11/1949
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1949, p. 608-609
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1038 تاريخ 31/01/1950 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 373 تاريخ 18/11/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر, لاشعار اخر, مستشفى الصنائع مأوى احترازي للذين يقضى عليهم بالحجز وفاقا لاحكام المادة 74 من قانون العقوبات

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 18 تشرين الثاني سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: شارل حلو وزير الصحة والاسعاف العام وزير الداخلية الامضاء: الدكتور الياس الخوري الامضاء: رياض الصلح