All legislation

قرار Decision No. 9457 19/11/1955

تأجيل اجراء امتحان في وزارة الاقتصاد الوطني

Type
قرار · Decision
Number
9457
Date
19/11/1955
Official Gazette
Issue 47, 23/11/1955, p. 1106-1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 9457 تاريخ 19/11/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 9455 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1955.

المادة 2

مادة 2: حددت الساعة الثامنة من صباح التاسع من كانون الاول سنة 1955 موعدا للامتحان الذي سيجري في وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للمادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 لاملاء مركز رئيس قسم شاغر.

المادة 3

مادة 3: تقدم طلبات الاشتراك بالامتحان الى وزارة الاقتصاد الوطني قبل الثالث من شهر كانون الاول سنة 1955.

المادة 4

مادة 4: حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: المعدل ــــــــ 1- انشاء عربي في موضوع عام 4 2- سؤالات خطية في الاصول 4 3- ترجمة نص عربي الى الفرنسية او الانكليزية 3 4- خمسة اسئلة تتعلق بمختلف قوانين وزارة الاقتصاد الوطني 3

المادة 5

مادة 5: يعطى المرشحون مدة ساعة ونصف لانجاز كل مادة من مواد الامتحان.

المادة 6

مادة 6: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين, وكل من يحصل على علامة دون العشرة في الموضوعين الاولين ودون السبعة في الموضوعين الثالث والرابع يعتبر راسبا. تضرب كل علامة بالمعدل المختص ويعتبر ناجحا من يحصل على مجموع علامات لا ينقص عن مئة واربعين.

المادة 7

مادة 7: تؤلف لجنة الامتحان من السادة: مصطفى النصولي رئيسا انطون بارود عضوا عبد الرحمن الزعني عضوا منير حنا برباري عضوا ملكون هزربديان عضوا

المادة 8

مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري