المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 9455 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1955.
قرار Decision No. 9457 19/11/1955
مادة 1: يلغى القرار رقم 9455 الصادر بتاريخ 17 تشرين الثاني سنة 1955.
مادة 2: حددت الساعة الثامنة من صباح التاسع من كانون الاول سنة 1955 موعدا للامتحان الذي سيجري في وزارة الاقتصاد الوطني وفقا للمادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/1955 لاملاء مركز رئيس قسم شاغر.
مادة 3: تقدم طلبات الاشتراك بالامتحان الى وزارة الاقتصاد الوطني قبل الثالث من شهر كانون الاول سنة 1955.
مادة 4: حددت مواضيع الامتحان بالمواد التالية: المعدل ــــــــ 1- انشاء عربي في موضوع عام 4 2- سؤالات خطية في الاصول 4 3- ترجمة نص عربي الى الفرنسية او الانكليزية 3 4- خمسة اسئلة تتعلق بمختلف قوانين وزارة الاقتصاد الوطني 3
مادة 5: يعطى المرشحون مدة ساعة ونصف لانجاز كل مادة من مواد الامتحان.
مادة 6: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين, وكل من يحصل على علامة دون العشرة في الموضوعين الاولين ودون السبعة في الموضوعين الثالث والرابع يعتبر راسبا. تضرب كل علامة بالمعدل المختص ويعتبر ناجحا من يحصل على مجموع علامات لا ينقص عن مئة واربعين.
مادة 7: تؤلف لجنة الامتحان من السادة: مصطفى النصولي رئيسا انطون بارود عضوا عبد الرحمن الزعني عضوا منير حنا برباري عضوا ملكون هزربديان عضوا
مادة 8: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الثاني سنة 1955 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نزيه البزري