المادة 6
مادة 6: توضع لكل مسابقة علامة من صفر الى عشرين, وكل من يحصل على علامة دون العشرة في الموضوعين الاولين ودون السبعة في الموضوعين الثالث والرابع يعتبر راسبا. تضرب كل علامة بالمعدل المختص ويعتبر ناجحا من يحصل على مجموع علامات لا ينقص عن مئة واربعين.