المادة 1
مادة 1: ادخل في سجل الأبنية الأثرية الجسر الروماني المعروف بقناطر زبيدة الواقع ضمن منطقتي بعبدا والمنصورية العقاريتين والمدخل في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية بموجب القرار رقم 506 تاريخ 5/3/1937.
مرسوم Decree No. 7549 18/11/1995
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 215 تاريخ
02/04/1993 المتعلق بانشاء وزارة
الثقافة والتعليم العالي,
بناء على القرار رقم 166 ل.ر تاريخ
07/11/1933 لا سيما المادة 26 منه,
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار
رقم 3018 تاريخ 02/11/1995,
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ادخل في سجل الأبنية الأثرية الجسر الروماني المعروف بقناطر زبيدة الواقع ضمن منطقتي بعبدا والمنصورية العقاريتين والمدخل في لائحة الجرد العام للأبنية الأثرية بموجب القرار رقم 506 تاريخ 5/3/1937.
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الشكل أو المنظر العام للبناء الأثري المذكور والمشار اليه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: لا يجوز القيام بأي بناء أو انشاءات أو تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة خمسين مترا من جميع جهات الجسر المذكور والمبينة باللون الأحمر على ذات الخريطة, إلا بعد موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها. وعلى بعد خمسين مترا بعد المسافة الأولى والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المذكورة, يسمح ضمنها ببناء طابقين فقط بما فيها طابق العواميد, وذلك بعد موافقة المديرية العامة للآثار.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الثاني 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده