The whole text

مرسوم رقم 7549 تاريخ 18/11/1995 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لا يجوز القيام بأي بناء أو انشاءات أو تغيير شكل الأرض بشكل عام على مسافة خمسين مترا من جميع جهات الجسر المذكور والمبينة باللون الأحمر على ذات الخريطة, إلا بعد موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها. وعلى بعد خمسين مترا بعد المسافة الأولى والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المذكورة, يسمح ضمنها ببناء طابقين فقط بما فيها طابق العواميد, وذلك بعد موافقة المديرية العامة للآثار.

المادة 3 من مرسوم رقم 7549 تاريخ 18/11/1995 https://lebaneselegislation.com/law/195597/article/3/