المادة 4
مادة 4: مع الاحتفاظ باحكام المادة التالية: 1- يحق للوسطاء والافراد ان يتصرفوا بحرية تامة بما يملكون بتاريخ نشر هذا المرسوم اما بما سيحصلون عليه بعد ذلك التاريخ من العملات الاجنبية في الخارج. 2- يحق للوسطاء والافراد الذين يملكون عملات اجنبية في الاراضي اللبنانية بتاريخ نشر هذا المرسوم او الذين سيشترون فيها عملات اجنبية بعد ذلك التاريخ. اما ان يحتفظوا لديهم بهذه العملات او ان يودعوها لدى وسطاء مقبولين او مأذونين داخل الاراضي اللبنانية. واما ان يصدروها الى خارج الاراضي اللبنانية واما ان يبيعوها من المراقبة العامة للقطع ضمن الشروط المحددة في الانظمة النافذة. واما ان يبيعوها من وسطاء مقبولين او مأذونين او عاديين. ويحق لهؤلاء ان يشتروها لحسابهم الخاص بالشروط التي يستنسبونها. 3- يحق للوسطاء والافراد الذين يستوردون عملات اجنبية الى الاراضي اللبنانية ان يستفيدوا من احكام الفقرة 2 من هذه المادة, بشرط ان يتخلوا بادىء ذي بدء الى المراقبة العامة للقطع من عشرة بالمئة من هذه العملات وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الخامسة. 4- يحق للوسطاء ان يبيعوا من وسطاء آخرين او من الافراد بالشروط التي يستنسبونها العملات الاجنبية التي يملكونها او التي يستحصلون عليها لحسابها الخاص . ولا يحق لاحد الافراد في اي حال من الاحوال ان يشتري او ان يبيع عملات اجنبية من فرد آخر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة 3) by مرسوم رقم 7393 تاريخ 26/01/1952, article 1, 30/01/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.