The whole text

مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: 1) يجب التخلي بصورة اجبارية الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 10 بالمئة من جميع العملات الاجنبية المستوردة الى الاراضي اللبنانية. ان وسائل الدفع التي يجري تسديدها بتاريخ لاحق لنشر هذا المرسوم تعتبر انها استوردت الى الاراضي اللبنانية بتاريخ هذا التسديد. 2) على كل مصدر بضائع ان يستورد لقاءها ما يوازي قيمتها من عملات او بضائع اجنبية توافق على نوعها وزارة الاقتصاد الوطني. وعلى المصدر في حالة استيراده من عملات ان يتخلى لمراقبة القطع العامة عن عشرة بالمئة منها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3) شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يتوجب على الشركات التجارية التي تربطها بالدولة عقود سابقة او لاحقة ان تتخلى الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 80 (ثمانين) بالمئة من العملات الاجنبية التي تستوردها الى لبنان. ويمكن اعادة النظر في هذه النسبة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم باتفاقات خاصة تعقد مع الشركات المذكورة ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 5 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/law/195608/article/5/