المادة 5
مادة 5: 1) يجب التخلي بصورة اجبارية الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 10 بالمئة من جميع العملات الاجنبية المستوردة الى الاراضي اللبنانية. ان وسائل الدفع التي يجري تسديدها بتاريخ لاحق لنشر هذا المرسوم تعتبر انها استوردت الى الاراضي اللبنانية بتاريخ هذا التسديد. 2) على كل مصدر بضائع ان يستورد لقاءها ما يوازي قيمتها من عملات او بضائع اجنبية توافق على نوعها وزارة الاقتصاد الوطني. وعلى المصدر في حالة استيراده من عملات ان يتخلى لمراقبة القطع العامة عن عشرة بالمئة منها تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة. 3) شذوذا عن احكام الفقرة الاولى من هذه المادة يتوجب على الشركات التجارية التي تربطها بالدولة عقود سابقة او لاحقة ان تتخلى الى المراقبة العامة للقطع بالشروط المحددة في الانظمة المرعية الاجراء عن 80 (ثمانين) بالمئة من العملات الاجنبية التي تستوردها الى لبنان. ويمكن اعادة النظر في هذه النسبة بعد انقضاء ثلاثة اشهر على نشر هذا المرسوم باتفاقات خاصة تعقد مع الشركات المذكورة ولا تصبح نافذة الا بعد تصديقها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الرابعة) by مرسوم رقم 3309 تاريخ 07/11/1950, article 4, 08/11/1950
تعدل الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 1948 على الوجه التالي:
"ان المشتروات التي يجريها وسيط مقبول او مأذون باحدى
العملات الاجنبية يجب الا يزيد مجموع قيمتها عن قيمة
المبيعات التي يجريها بهذه العملة اكثر من مقدار 600000
ليرة لبنانية". وكل تجاوز لهذا الحد يجب تصفيته حكما
بمهلة 15 يوما ابتداء من تاريخ حصوله.
ويخفض هذا الحد الى مقدار 200000 ليرة لبنانية فقط فيما
يتعلق بالوسطاء العاديين. يجب التخلي الى المراقبة العامة للقطع, بالشروط المحددة في النظام النافذ, عن كل مبلغ يتجاوز الحدود المبينة اعلاه والذي لا يصفى بمهلة خمسة عشر يوما. ولاجل مراقبة تنفيذ هذه الاحكام, يتوجب على كل وسيط مقبول او مأذون او عادي ان يدون العمليات, التي يجريها استنادا لاحكام المادة الرابعة, في سجل خاص يمسك وفقا لتعليمات مكتب القطع. وترسل نسخة عنه الى المكتب المذكور في اليومين الخامس والاخير من كل شهر.
Repealed (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 7393 تاريخ 26/01/1952, article 1, 30/01/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة 3 من المادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين الثاني سنة 948 وتعفى العملات الاجنبية, التي تستوردها المصارف الوسيطة والافراد, من كل استقطاع.
Repealed (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 8300 تاريخ 17/05/1952, article 1, 21/05/1952
مادة 1: تلغى احكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم عدد 13532 تاريخ 5 تشرين2 سنة 948 والمادة الثانية من المرسوم عدد 7393 تاريخ 26 كانون الثاني سنة 1952 ان العملات الاجنبية التي تستوردها الشركات التجارية المرتبطة بعقود مع الدولة تخضع للانظمة المرعية فيما خص العملات التي يستوردها الافراد.