المادة 6
مادة 6: على كل مصرف او صيرفي من غير الوسطاء المقبولين او المأذونين يرغب في ان يشتري او يبيع او ان يشتري ويبيع عملات اجنبية من العموم وفقا لاحكام المادة الرابعة ان يقدم للمراقبة العامة للقطع طلب اجازة. تبت المراقبة العامة للقطع, بصورة مبرمة في امر منح الاجازة او رفض الطلب . ولا يحق للوسيط ان يباشر اعماله قبل الحصول على الاجازة.