The whole text

مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: على كل مصرف او صيرفي من غير الوسطاء المقبولين او المأذونين يرغب في ان يشتري او يبيع او ان يشتري ويبيع عملات اجنبية من العموم وفقا لاحكام المادة الرابعة ان يقدم للمراقبة العامة للقطع طلب اجازة. تبت المراقبة العامة للقطع, بصورة مبرمة في امر منح الاجازة او رفض الطلب . ولا يحق للوسيط ان يباشر اعماله قبل الحصول على الاجازة.

المادة 6 من مرسوم رقم 13532 تاريخ 05/11/1948 https://lebaneselegislation.com/law/195608/article/6/