المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12239 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948 تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بدعاوى البقاع بدلا من الغرفة المدنية الاولى, ما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.
مرسوم Decree No. 13597 13/11/1948
مادة 1: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12239 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948 تنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة الاستئناف بدعاوى البقاع بدلا من الغرفة المدنية الاولى, ما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.
مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948, تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة بيروت البدائية بدعاوي الاحوال الشخصية بدلا من الغرفة المدنية الثانية, وتنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى المحكمة المذكورة بطلبات المعونة القضائية بدلا من الغرفة المدنية الثانية وذلك فيما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الثاني سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر