المادة 2
مادة 2: خلافا لاحكام المرسوم رقم 12240 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1948, تنظر الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة بيروت البدائية بدعاوي الاحوال الشخصية بدلا من الغرفة المدنية الثانية, وتنظر الغرفة المدنية الثالثة لدى المحكمة المذكورة بطلبات المعونة القضائية بدلا من الغرفة المدنية الثانية وذلك فيما خلا الدعاوي التي ختمت فيها المحاكمة.