المادة 1
1- التصديق على قرار سماحة مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 37 م تاريخ 23/6/88 وعلى قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي رقم 23 تاريخ 22/6/88 المبلغ الى جميع الدوائر الوقفية في 23/6/88 بجميع بنوده التي تضمنها وسلسلة التحويل وسلسلة الرتب والمراتب وتحديد الحد الادنى المرفقة به والمتضمن زيادة 75 % للموظفين الاداريين والعمال والاجراء وذلك اعتبارا من 1/1/1988.