المادة 1
مادة 1: يحال قرار اللجنة الادارية والمالية للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 23 تاريخ 22/6/1988 المتضمن زيادة وتحويل لرواتب وتحديد الحد الادنى- وسلسلة الرواتب وجداول التحويل اعتبارا من 1/1/1988 الى المديرية العامة للاوقاف الاسلامية في بيروت للتعميم على الدوائر الوقفية والتنفيذ والصرف , على ان يعرض هذا القرار فيما بعد على المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى للتصديق والموافقة في اول جلسة من جلساته.