All legislation

قرار Decision No. 6910 26/02/1998

الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة

Type
قرار · Decision
Number
6910
Date
26/02/1998
Official Gazette
Issue 11, 05/03/1998, p. 664
Status
In force
Amended by
قرار وسيط رقم 9525 تاريخ 10/02/2007 (Arts. 5, 6, 7 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 6910 تاريخ 26/02/1998
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين 56 و 57 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/02/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار وسيط 9525 / 2007 )

يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها:

ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية العائبة:

الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة أو المتلاعب بها أو المشوهة أو الملوثة.

ـ الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة:

الأوراق النقدية التي تنطبق عليها أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966.

ـ الأوراق النقدية المتلاعب بها:

الأوراق النقدية المكونة من جزء أو أكثر من جزء والمقتطعة عن قصد بآلة حادة اقتطاعا دقيقا ومتقنا من أوراق نقدية من الفئة ذاتها والمجموعة تجميعا متناسقا بهدف الحصول على أوراق نقدية إضافية.

ـ الأوراق النقدية المشوهة:

الأوراق النقدية التي لا تستوفي شروط الاستبدال المنصوص عليها في المادة 57 من قانون النقد والتسليف لجهة المساحة واحتوائها على كل الإشارات الضرورية للتعرف إليها بما في ذلك صورة التوقيعين الواردين عليها، وهي على سبيل المثال الأوراق النقدية الممزقة والمعاد لصقها بحيث تنقص و/أو تختلف في بعض أجزائها، أو الأوراق النقدية المحترقة أو المهترئة جزئيا أو التي أزيلت بعض أو كان معالمها.

ـ الأوراق النقدية الملوثة:

الأوراق النقدية المشبعة بأي سائل أو محلول، بحيث يصعب التأكد من صحتها كأوراق نقدية أو معالجتها على الآلات دون تضررها.

ـ القطع المعدنية المشوهة:

القطع المعدنية التي أصابها نقص أو تشويه أو أصبح من الصعب التعرف إليها.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 9525 / 2007 )

الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة: استنادا إلى أحكام المادة 440 وما يليها من قانون العقوبات والمادة الحادية عشرة من الاتفاقية الدولية لقمع تزييف النقد المبرمة بالقانون رقم 35/66 تاريخ 3/6/1966، يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة أو المزيفة وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 9525 / 2007 )

الأوراق النقدية المتلاعب بها:

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان مصادرة الأوراق النقدية المتلاعب بها وتسليمها إلى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان وفقا للآلية المحددة في البنود (1) و(2) و(3) من المادة الخامسة من هذا القرار.

المادة 4

الاوراق النقدية العائبة: يطلب مصرف لبنان عدم اعادة التداول بالاوراق النقدية المهترئة او القذرة او الممزقة او المعاد لصقها او التي تحمل كتابات واستبدالها لدى صناديق مصرف لبنان.

المادة 5

اضيفت بموجب القرار 9525 تاريخ 10/2/2007 ج.ر 9

آلية تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها اوالمشوهة او الملوثة:

يطلب من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الصرافة وسائر المودعين الذين لديهم حسابات لدى مصرف لبنان :

1- مصادرة الاوراق النقدية والقطع المعدنة المزورة او المزيفة او المتلاعب بها التي يتم اكتشافها وتنظيم محضر بذلك وفقا للانموذج رقم"1" المرفق بهذا القرار .

2- اعلام مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان يوميا بواسطة الفاكس باية عملية مصادرة لاوراق نقدية او قطع معدنية مزورة اومزيفة او متلاعب بها، بموجب كتاب اعلام منظم وفقا للانموذج لرقم"2" المرفق بهذا القرار وذلك على الرقم التالي : 01/750703.

3- تسليم الاوراق النقدية والقطع المعدنية المزورة او المزيفة او المتلاعب بها الى مديرية الخزينة لدى مصرف لبنان ضمن اكياس نيلون شفافة ومحكمة الاقفال مرفقا بها كتاب الاعلام المنظم وفقا للانموذج رقم "2" المذكور اعلاه.

4 - ايداع الاوراق النقدية والقطع المعدنية المشوهة اوالملوثة على حدة بموجب الجدول المنظم وفقا للانموذج رقم "3" المرفق بهذا القرار ليصار الى فحصها من قبل لجنة خاصة وتسديد قيمتها عند الاقتضاء.

المادة 6

تلغى التعاميم رقم 37 تاريخ 05/03/1968 ورقم 856 تاريخ 27/12/1989 ورقم 1248 تاريخ 25/04/1994 .

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 شباط 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة