All legislation

قرار Decision No. 177 09/11/1994

تعديل رقم 425 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
177
Date
09/11/1994
Official Gazette
Issue 47, 24/11/1994, p. 1276-1277
Status
In force
Amended by
قرار رقم 190 تاريخ 30/12/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 177 تاريخ 09/11/1994
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان اساس الرسم معدل الرسم الاصناف

22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج: 11 آ-مياه معدنية (1) القيمة معفى (2) 21 ب_ مياه غازية (1) (2) القيمة معفى 31 ت- غيرها القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني زخيا ريشا