المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم البند بيان اساس الرسم معدل الرسم الاصناف
22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج: 11 آ-مياه معدنية (1) القيمة معفى (2) 21 ب_ مياه غازية (1) (2) القيمة معفى 31 ت- غيرها القيمة معفى
قرار Decision No. 177 09/11/1994
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران
1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993
(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954
(قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959
(تعريفة الرسوم الجمركية)
يقرر ما يلي:
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:
رقم البند بيان اساس الرسم معدل الرسم الاصناف
22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج: 11 آ-مياه معدنية (1) القيمة معفى (2) 21 ب_ مياه غازية (1) (2) القيمة معفى 31 ت- غيرها القيمة معفى
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 9 تشرين الثاني 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني زخيا ريشا