All legislation

مرسوم Decree No. 2994 18/11/1953

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة

Type
مرسوم · Decree
Number
2994
Date
18/11/1953
Official Gazette
Issue 47, 25/11/1953, p. 572-574
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين قديسة في قرية رحبه (قضاء عكار) بالاشخاص الاتية اسماؤهم لري مساحة الارض المقابلة لاسم كل منهم: 1) القناة الشرقية العليا الاسم والشهرة مساحة الارض

جرجس موسى نعمه نصف دونم نقولا حنا الكوسا ست دونمات يوسف ابراهيم يوسف ست دونمات عبدالله حنا نعمه دونم ونصف يعقوب ابراهيم الكوسا دونمان اسحاق نقولا سعد دونم واحد 2) القناة الشرقية السفلى جرجس طنوس عطيه اثني عشر دونم جرجس موسى نعمه دونم ونصف حنه نقولا خنيزير زوجة عبدالله خنيزير نصف دونم نجيبه نعمه زوجة جرجس يوسف سعد دونم واحد اسحاق جرجس نعمه دونم واحد مسره معوض زوجة حنا فرح دونم واحد مخايل يوسف ملحم ثلاث دونمات حناشه حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد فروسين اسحاق ديب زوجة اسبر نقولا دونمان وديع عبدالله ابراهيم خنيزير دونم واحد عبدالله حنا نعمه دونم ونصف مريانا يوسف زوجة حنا طنوس ثلث دونم

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم يبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ت 2 سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر