المادة 1
مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين قديسة في قرية رحبه (قضاء عكار) بالاشخاص الاتية اسماؤهم لري مساحة الارض المقابلة لاسم كل منهم: 1) القناة الشرقية العليا الاسم والشهرة مساحة الارض
جرجس موسى نعمه نصف دونم نقولا حنا الكوسا ست دونمات يوسف ابراهيم يوسف ست دونمات عبدالله حنا نعمه دونم ونصف يعقوب ابراهيم الكوسا دونمان اسحاق نقولا سعد دونم واحد 2) القناة الشرقية السفلى جرجس طنوس عطيه اثني عشر دونم جرجس موسى نعمه دونم ونصف حنه نقولا خنيزير زوجة عبدالله خنيزير نصف دونم نجيبه نعمه زوجة جرجس يوسف سعد دونم واحد اسحاق جرجس نعمه دونم واحد مسره معوض زوجة حنا فرح دونم واحد مخايل يوسف ملحم ثلاث دونمات حناشه حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد فروسين اسحاق ديب زوجة اسبر نقولا دونمان وديع عبدالله ابراهيم خنيزير دونم واحد عبدالله حنا نعمه دونم ونصف مريانا يوسف زوجة حنا طنوس ثلث دونم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتين 2 و4) by مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961, article 1, 12/07/1961
مادة 1: يقرأ في الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة في قرية رحبة- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) ما يلي: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة
مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طنوس ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة
يوسف متري عطية ثلاث دونمات بدلا من: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة
مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طوى ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة
يوسف جرجي عطية ثلاث دونمات