المادة 1
يشتمل وسام التقدير العسكري على درجتين فضية للضباط وبرونزية للرتباء والافراد.
مرسوم Decree No. 4361 17/11/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته, لا سيما المادة الاولى منه المعدلة بالمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/08/1971 المتعلق بانشاء وسام التقدير العسكري,
بناء على اقتراح مجلس الاوسمة (جلسة 17/09/1993),
وبناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 100 تاريخ 05/07/1993),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/1993
يرسم ما يأتي:
يشتمل وسام التقدير العسكري على درجتين فضية للضباط وبرونزية للرتباء والافراد.
تحدد اوصاف الوسام بدرجتيه كما يلي:
أ- لوحة معدنية بيضاوية الشكل طولها 40 ملم وعرضها الاقصى 35 ملم سماكتها 2 ملم وتتألف من ثلاثة اقسام:
1- الوسط بيضاوي الشكل طوله 25 ملم عرضه الاقصى 21ملم في وسطه رأس جندي يعتمر خوذة فولاذية بسماكة 1ملم (واحد) وعلى الخوذة غصن غار بسماكة 1 ملم (واحد)
(نافر فوق الخوذة) وعرض 7 ملم.
2- اطار اول يحيط بالقسم الاوسط عرضه عند الاسفل 3 ملم حيث تظهر عبارة "وسام التقدير العسكري" بشكل نافر 1 ملم وفي الاعلى 2 ملم ومملوء بحبيبات نصف كروية نافرة واحد ملم احجامها متدرجة حسب عرض الاطار.
3- اطار ثاني يحيط بالاول على شكل نضوة حصان عرضها الاقصى في الاسفل 6 ملم حيث يوجد غصن من اليمين واخر
من اليسار طول كل واحد 1 ملم وعرضه 4 ملم وينبثقان من رأس النضوة الذي ينتهي اسفله بشكل سهم تكون اوراق الغار (مع رأس النضوة) نافرة 1 ملم.
ب- رمز معدني في اعلى الوسام ويتألف من بندقيتين متعارضتين تلاصقان طرفي النضوة طول كل واحدة 27 ملم.
وفي الوسط الرمز معين قطره 15 ملم والاصفر 11 ملم يحمل شعار الجيش بشكل نافر نصف ملم سماكة الرمز مع المعين 2 ملم.
ج- قطعة من القماش غروغران GROSGRAIN طولها 50 ملم وعرضها 36 ملم بيضا ء اللون ومخططة طوليا كما يلي:
1- ثلاثة خيوط حمراء الاول بعرض 3 ملم والثاني بعرض 2 ملم والثالث بعرض ملم واحد يتخللها أبيضان الاول بعرض 2.5 ملم والثاني بعرض 1.5 ملم.
2- خطان أبيضان بعرض 3 ملم يحيطان بخط أزرق سماوي بعرض 10 ملم.
3- ثلاثة خيوط حمراء اللون الاول بعرض 3 ملم والثاني بعرض 2 ملم والثالث بعرض ملم واحد يتخللها خطان ابيضان الاول بعرض 2.5 ملم والثاني بعرض 1.5 ملم.
4- يعلق الشريط بواسطة حلقة معدنية تظهر في الجهة الخلفية العليا للوسام.
يمنح الوسام لجميع العسكريون في الجيش وفق الشروط التالية:
أ- للضباط العامين ايا كانت مدة خدمتهم الفعلية.
ب- لسائر الضباط والرتباء والافراد اذا اتموا ثماني عشرة سنة خدمة فعلية وكان هذه الخدمات ممتازة.
ج- لجميع العسكريين بعد تنويه من قائد الجيش تقديرا لعمل باهر على ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات.
د- لجميع العسكريين الذين نالوا وسام الحرب او وسام الجرحى او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز لاعمال حربية ولهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل.
ه- لشهداء الواجب وساحة الشرف.
و- لجميع العسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب الخدمة.
يمكن منح الوساك استثنائيا للمدنيين ولعناصر القوى المسلحة من غير العسكريين في الجيش في حال تأديتهم خدمات جلى لقوى الجيش واستحقوا شكرها وذلك بناء على انهاء قائد الجيش .
حجب الوسام:
مع مراعاة احكام المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 (نظام الاوسمة) لا سيما المواد 15 و16 و17 و18 و19 منه, لا يمنح هذا الوسام في الحالات التالية:
أ- اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري الذي لا يحمل اي وسام عشرة ايام.
ب - اذا تجاوز المعدل السنوي لعقوبات العسكري العشرين يوما وكان يحمل وسام الحرب او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز الوطني لاعمال حربية اكثر من مرة.
د- اذا حكم او عوقب تأديبيا بسبب القرار من الجيش .
يمنح هذا الوسام مرة واحدة كما يمكن منحه بعد الوفاة.
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: محسن دلول