المادة 3
يمنح الوسام لجميع العسكريون في الجيش وفق الشروط التالية:
أ- للضباط العامين ايا كانت مدة خدمتهم الفعلية.
ب- لسائر الضباط والرتباء والافراد اذا اتموا ثماني عشرة سنة خدمة فعلية وكان هذه الخدمات ممتازة.
ج- لجميع العسكريين بعد تنويه من قائد الجيش تقديرا لعمل باهر على ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات.
د- لجميع العسكريين الذين نالوا وسام الحرب او وسام الجرحى او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز لاعمال حربية ولهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل.
ه- لشهداء الواجب وساحة الشرف.
و- لجميع العسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب الخدمة.