The whole text

مرسوم رقم 4361 تاريخ 17/11/1993 In force

المادة 3

المادة 3

يمنح الوسام لجميع العسكريون في الجيش وفق الشروط التالية:

أ- للضباط العامين ايا كانت مدة خدمتهم الفعلية.

ب- لسائر الضباط والرتباء والافراد اذا اتموا ثماني عشرة سنة خدمة فعلية وكان هذه الخدمات ممتازة.

ج- لجميع العسكريين بعد تنويه من قائد الجيش تقديرا لعمل باهر على ان لا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات.

د- لجميع العسكريين الذين نالوا وسام الحرب او وسام الجرحى او وسام الاستحقاق اللبناني او وسام الارز لاعمال حربية ولهم في الخدمة خمس سنوات على الاقل.

ه- لشهداء الواجب وساحة الشرف.

و- لجميع العسكريين المصابين بعاهات دائمة بسبب الخدمة.

المادة 3 من مرسوم رقم 4361 تاريخ 17/11/1993 https://lebaneselegislation.com/law/195636/article/3/