ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
(قانون البلديات)
بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية قانا رقم 36 تاريخ 12/04/2001
وبعد الاطلاع على قرار قائمقامية صور بتاريخ 08/05/2001
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة
بتاريخ 09/05/2001- محضر رقم 17
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة مجلس الوزراء
في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي قانا والرمادية العقاريتين (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي