All legislation

مرسوم Decree No. 6361 19/09/2001

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي قانا والرمادية العقاريتين (قضاء صور)

Type
مرسوم · Decree
Number
6361
Date
19/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4003-4004
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14152 تاريخ 31/10/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6361 تاريخ 19/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 وتعديلاته

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته

(قانون البلديات)

بعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية قانا رقم 36 تاريخ 12/04/2001

وبعد الاطلاع على قرار قائمقامية صور بتاريخ 08/05/2001

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة

بتاريخ 09/05/2001- محضر رقم 17

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقتي قانا والرمادية العقاريتين (قضاء صور) المتضمن تقسيم المناطق كما هو مبين على الخريطة الموضوعة بمقياس 5000/1 والمرفقة بهذا المرسوم. يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي