All legislation

قرار Decision No. 86 15/09/2001

تعديل باسم "نادي ايشتار للرماية والصيد" ليصبح "نادي ادما للرماية والصيد"

Type
قرار · Decision
Number
86
Date
15/09/2001
Official Gazette
Issue 47, 27/09/2001, p. 4053
Status
In force
Amended by
قرار رقم 23 تاريخ 16/04/2002 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 86 تاريخ 15/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996

وتعديلاته

بناء على العلم والخبر رقم 36 تاريخ

23/01/1993 (القاضي بتأسيس نادي ايشتار

للرماية والصيد)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "نادي ايشتار للرماية والصيد" المرخص بموجب العلم والخبر رقم 36 تاريخ 23/01/1993, مركزه الصفرا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي ادما للرماية والصيد".

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايلول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان