المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "نادي ايشتار للرماية والصيد" المرخص بموجب العلم والخبر رقم 36 تاريخ 23/01/1993, مركزه الصفرا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي ادما للرماية والصيد".
قرار Decision No. 86 15/09/2001
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته
بناء على العلم والخبر رقم 36 تاريخ
23/01/1993 (القاضي بتأسيس نادي ايشتار
للرماية والصيد)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "نادي ايشتار للرماية والصيد" المرخص بموجب العلم والخبر رقم 36 تاريخ 23/01/1993, مركزه الصفرا, قضاء كسروان, محافظة جبل لبنان, ليصبح "نادي ادما للرماية والصيد".
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايلول 2001 وزير الشباب والرياضة سبوح هوفنانيان